تعليمات المركز

تعليمات المركز

تعليمات مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية

صادرة بمقتضى المادة ( 3 أ ) من نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك رقم (92) لسنة 2003

 

المادة 1:

تسمى هذه التعليمات تعليمات رقم (1) لسنة 2011 - تعليمات مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية، ويعمل بها من تاريخ 3/1/2011.

 

المادة 2:

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة ادناه، مالم تدل القرينة على غير ذلك :

الجامعة:       جامعة اليرموك

الرئيس:      رئيس الجامعة

المجلس:      مجلس المركز

المركز:       مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية

المدير:        مدير المركز

 

المادة 3:

أ- يكون للمركز رئيس فخري يسميه الرئيس.

 

ب- يرتبط المركز ادارياً بالرئيس أو من بنائبه.

 

المادة 4:

يهدف المركز الى ما يلي :

‌أ- المساهمة في صياغة مبادرات وطنية تؤدي الى مزيد من مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاكاديمية .

‌ب- تغيير الصور النمطية السائدة عن المرأة.

‌ج-  صناعة رأي عام أكثر ايجابية تجاه قضايا المرأة.

‌د-  المساهمة في صياغة خطاب وطني اكثر ايجابية تجاه المرأة وقضاياها.

‌ه- تعزيز مساهمات المرأة الفكرية في حل القضايا الوطنية والاقليمية والدولية.

‌و- صياغة استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة.

‌ز- مساعدة المشرع الاردني في صياغة قوانين وتشريعات تواكب التطورات التي طرأت على صعيد مكانة المرأة ومساهمتها في الشأن العام.

‌ح- مساعدة صانعي القرار في صياغة الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالمرأة.

‌ط-  تبادل المشورة والخبرة مع الجامعات ومراكز البحث التي تتخذ من دراسات المرأة موضوعا لاهتمامها.

‌ي- تحقيق مكانة علمية مرموقة للمرأة الأردنية على المستويين المحلي والدولي.

 

 

المادة 5:

يتولى المركز المهام التالية :

أ‌- اجراء دراسات وابحاث تتعلق بقضايا المرأة الأردنية وحقوقها.

ب‌- تأليف الكتب واصدار المجلات والنشرات الاخبارية المتخصصة بشؤون المرأة.

ج‌- تنظيم برامج تدريبية وتوعوية وورش عمل وندوات ومؤتمرات تعنى بتعزيز قدرات المرأة وتفعيل مشاركتها في مختلف مناحي الحياة وتنمية وتطوير مؤسسات المجتمع المحلي التي تعنى بشؤونها.

د‌- المساهمة في رصد واقع المرأة الأردنية في المجتمع والعمل على تحسينه.

ه‌- صياغة مبادرات وطنية لتعزيز دور المرأة في مناحي الحياة المختلفة.

و‌- التواصل مع المنظمات والهيئات ذات العلاقة بشؤون المرأة محلياً وعالمياً.

ز‌- المساهمة في البرامج الاكاديمية والتدريبية من اجل معالجة الاختلالات المجتمعية بحق المرأة.

ح‌- العمل مع الجهات ذات العلاقة على تضمين قضايا المرأة ضمن اولويات خطط وسياسات التنمية الوطنية الشاملة.

ط‌- توفير البيئة المناسبة لصاحبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريبهن، من خلال ورش العمل  والندوات والدورات التدريبية المتخصصة ومراكز البحث والتطوير.

ي‌- وضع برامج عمل تساهم في تعزيز وتشجيع روح الانتماء والمواطنة وتنمية روح المبادرة لدى المرأة.

ك‌- العمل على تأسيس شبكة إتصال بين النساء الرياديات في جميع المجالات الإبداعية والريادية  والعملية والعلمية.

ل‌- الحصول على الدعم المالي من الجهات الوطنية والدولية المانحة بما يتفق مع التشريعات ذات العلاقة.

 

 

المادة 6:

يكون للمركز مجلس برئاسة الرئيس وعضوية اثني عشر عضواً يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد ولمرة واحدة، يتم تعيينهم على النحو الآتي:

 مدير المركز- عضوا وامينا للسر.

 عميد كلية الآداب.

عميد عمادة البحث العلمي والدراسات العليا.

 خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة من ذوي الإختصاص.

 أربعة أعضاء من المجتمع المحلي من ذوي الخبرات المميزة.

 

* يراعى تمثيل العنصر النسائي عند تعيين أعضاء المجلس.

 

المادة 7:

يتولى المجلس الصلاحيات التالية:

‌أ- مناقشة إستراتيجية وخطة عمل المركز واقرارها.

‌ب- مناقشة مشروع الموازنة والتنسيب بإقرارها.

‌ج- مناقشة إحتياجات المركز من الموارد البشرية وإقرارها.

‌د- مناقشة مقترحات المشاريع المقدمة للجهات المانحة وإقرارها.

‌ه- تحديد المخصصات المالية والدعم المالي للبحوث والدراسات بناء على تنسيب المدير.

‌و- اي امور اخرى ذات صلة بأهداف المركز يعرضها رئيس المجلس.

 

المادة 8:

تتكون الموارد المالية لموازنة المركز السنوية مما يلي:

‌أ- المبالغ التي يخصصها مجلس الجامعة للمركز في الموازنة السنوية للجامعة.

‌ب- الهبات والتبرعات والوصايا وريع الوقفيات والاعانات والمنح التي يتلقاها المركز ويتم قبولها وفق التشريعات المعمول بها.

‌ج- النسبة المستحقة (20%) من الدعم المالي للمشاريع المتحصلة من الجهات المانحة.

يتم تطبيق التعليمات النافذة لمركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية بما يتعلق بريع الدورات التدريبية  والخدمات التي يقدمها المركز.

 

المادة 9:

‌أ-  للرئيس في حال غيابه أن يكلف أحد أعضاء المجلس بمهام رئيس المجلس وصلاحياته.

‌ب-  للمركز مدير يعينه الرئيس من ذوي الخبرة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

‌ج-  للرئيس بتنسيب من المدير تعيين نائب له يتولى مساعدته في اعماله ويمارس الصلاحيات الموكولة  إليه من المدير في حال غيابه او مرضه وللمدير اثناء قيامه بعمله ان يفوض لنائبه ايا من الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى احكام هذه التعليمات.

 

المادة 10:

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :

‌أ- الأشراف على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس

‌ب- تنفيذ برامج البحث والتدريس والمحاضرات والدورات التدريبية والتأهيل وورش العمل والخدمات التي يقرها المجلس.

‌ج- ادارة شؤون المركز الادارية والمالية في حدود احكام التشريعات المعمول بها في الجامعة.

‌د-  اعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وتقديمها الى المجلس.

‌ه-  إعداد خطة العمل السنوية للمركز وتقديمها الى المجلس.

‌و- تقديم تقرير دوري كل ستة أشهر للمجلس عن اعمال المركز وانشطته وانجازاته وأي اقتراحات تدعم تحقيق أهداف المركز.

‌ز- القيام بأي مهام او مسؤوليات يكلفه بها المجلس او الرئيس.

 

المادة 11:

يسمي المدير الشواغر الادارية التي يتطلبها عمل المركز وتسري على العاملين في المركز أنظمة الجامعة وتعليماتها.

 

المادة 12:

الرئيس والمدير مسؤلان عن تنفيذ هذه التعليمات.

YU

اتصل بنا

  •  اربد- الاردن, ص.ب 566 الرمز البريدي 21163
  •  yarmouk@yu.edu.jo
  •  7211111 2 962 +
  •  7211111 2 962 +
جميع الحقوق محفوظة © 2024 جامعة اليرموك.
+96227211111Irbid - Jordan, P.O Box 566 ZipCode 21163